الأربعاء، 25 نوفمبر 2015
الجمعة، 20 نوفمبر 2015
الأربعاء، 11 نوفمبر 2015
صور من الوقفة الاحتجاجية لطاكسيات الدروة امام عمالة برشيد
الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015
الأحكام القضائية في حق مستغلي سيارات الأجرة
عزيز الداودي / أنباء المغرب
تثير الأحكام القضائية في حق مستغلي سيارات الأجرة، الكثير من الاستياء، وتنذر بأوخم العواقب كونها شردت الآلاف من مهنيي سيارات الأجرة، وتركتهم عرضة للعطالة، والغريب في هذه الأحكام، أنها تختلف من مدينة لأخرى.
ففي الوقت الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية بمراكش على سبيل المثال، باستمرارية العلاقة التعاقدية طبقا للمادة 289من قانون العقود والالتزامات، والتي تنص على أنه وبقوة القانون يصبح العقد ساري المفعول بنفس المدة الزمنية ونفس الشروط ،ما لم يتم إشعار المستغل عبر العون القضائي قبل 3 أشهر من انتهاء آجال العقد. فإنه في مدينة وجدة تستند الأحكام القضائية على المادة 290 من قانون العقود والالتزامات، وعلى الفصل 130منه، والذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وعليه وجب فسخ العقد عند انتهاء مدته، رغم أن المدعى عليه لم يتوصل بالإشعار في الآجال القانونية.
ومن وجهة نظرنا كمهنيين، فإننا نعتبر :
1- أن شروط التقاضي، والمتمثلة في الصفة والأهلية والمنفعة غير متوفرة .
2- من يحق له التقاضي هي الدولة التي تعتبر المالك الحقيقي للمأذونية، وما يزكي هذا الطرح هو أن وثيقة المأذونية تحمل عبارات لا تكترى ولا تباع ولا يتم تفويتها .
3- المنفعة تتناقض جملة وتفصيلا مع خطاب رئيس الحكومة، والذي أكد من خلاله أن عهد الحلاوة قد ولى .
4- الحل يكمن في تطبيق قانون عقود التدبير المفوض، والمستنبط من الظهير الشريف 54- 04 والمرتكز على الاتفاقية - دفتر التحملات، والملحقات العامة والخاصة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)