الاثنين، 21 ديسمبر 2015
الأربعاء، 16 ديسمبر 2015
بوابة خاصة بعملية تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
http://www.taxijdid.ma/presentation.html
يهدف برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى تشجيع ومساعدة مهنيي هذا الصنف الهام من بين أصناف النقل العمومي على استبدال العربات القديمة المستغلة حاليا، والتي يقارب متوسط عمرها 30 سنة، بسيارات أجرة جديدة تساعد على:
- تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين؛- تخفيض استهلاك الوقود من خلال اعتماد نماذج جديدة من السيارات ذات محركات اقتصادية؛
- تخفيض باقي تكاليف الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة؛
- تحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة؛
- الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول ثمانين ألف (80.000) درهم عن كل سيارة أجرة تستوفي شروط الاستفادة يتم سحبها واستبدالها بسيارة جديدة تستجيب من حيث عدد مقاعدها وتجهيزاتها لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم (6 ركاب+ السائق). وتؤدى المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة.
الأربعاء، 2 ديسمبر 2015
الأربعاء، 25 نوفمبر 2015
الجمعة، 20 نوفمبر 2015
الأربعاء، 11 نوفمبر 2015
صور من الوقفة الاحتجاجية لطاكسيات الدروة امام عمالة برشيد
الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015
الأحكام القضائية في حق مستغلي سيارات الأجرة
عزيز الداودي / أنباء المغرب
تثير الأحكام القضائية في حق مستغلي سيارات الأجرة، الكثير من الاستياء، وتنذر بأوخم العواقب كونها شردت الآلاف من مهنيي سيارات الأجرة، وتركتهم عرضة للعطالة، والغريب في هذه الأحكام، أنها تختلف من مدينة لأخرى.
ففي الوقت الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية بمراكش على سبيل المثال، باستمرارية العلاقة التعاقدية طبقا للمادة 289من قانون العقود والالتزامات، والتي تنص على أنه وبقوة القانون يصبح العقد ساري المفعول بنفس المدة الزمنية ونفس الشروط ،ما لم يتم إشعار المستغل عبر العون القضائي قبل 3 أشهر من انتهاء آجال العقد. فإنه في مدينة وجدة تستند الأحكام القضائية على المادة 290 من قانون العقود والالتزامات، وعلى الفصل 130منه، والذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وعليه وجب فسخ العقد عند انتهاء مدته، رغم أن المدعى عليه لم يتوصل بالإشعار في الآجال القانونية.
ومن وجهة نظرنا كمهنيين، فإننا نعتبر :
1- أن شروط التقاضي، والمتمثلة في الصفة والأهلية والمنفعة غير متوفرة .
2- من يحق له التقاضي هي الدولة التي تعتبر المالك الحقيقي للمأذونية، وما يزكي هذا الطرح هو أن وثيقة المأذونية تحمل عبارات لا تكترى ولا تباع ولا يتم تفويتها .
3- المنفعة تتناقض جملة وتفصيلا مع خطاب رئيس الحكومة، والذي أكد من خلاله أن عهد الحلاوة قد ولى .
4- الحل يكمن في تطبيق قانون عقود التدبير المفوض، والمستنبط من الظهير الشريف 54- 04 والمرتكز على الاتفاقية - دفتر التحملات، والملحقات العامة والخاصة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)









