الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022
متى لا يعاقب السائق على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.
مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات المادة 188
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم:
كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛
كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.
ماذا يجب على السائق في الحالات التي لا يسمح فيها عرض القارعة أو مقطعها أو حالتها بالتقابل او التجاوز وفق شروط السلامة؟مرسوم رقم420-10-2
مرسوم رقم420-10-2صادر في20من شوال1431(29سبتمبر2010)بتطبيق أحكام القانون رقم05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)